نقلا عن موقع رسالة الاسلام
المحاذير التعبدية عند العمل بخواص القرآن الكريم
د.تركي بن سعد بن فهيد الهويمل
والمراد بالمحاذير التعبدية في هذا المبحث: ما يتعلق بالأمور الفقهية، مثل: الطهارة، والتلبس بالنجاسات، واستخدام الرموز والطلاسم، والمحرمات الشرعية (التبرج، ترك الصلاة، كشف العورة، التداوي بالمحرم، الخلوة المحرمة، سماع الأغاني والمعازف)، ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالمحاذير التعبدية عند العمل بخواص القرآن الكريم.
والناظر في أحوال الناس – والله المستعان – يجد الكثير منهم يقع في مثل هذه المحاذير التعبدية، إما لجهل وقلة علم، أو موافقة لمن يأمرهم بذلك ويحثهم عليه، طمعاً في إضلالهم وأخذ أموالهم بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة.
ومن جملة المحاذير التعبدية الآتي ذكره:
أولاً: عدم الطهارة أثناء العمل بخواص القرآن الكريم:
يقول حافظ الحكمي – يرحمه الله – حول هذا الموضوع، وما يحصل فيه من كتابة للقرآن الكريم مع تلك الطلاسم، وتعليقها، أو الأخذ بها وحملها: ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من القرآن الكريم، ويتعلقه على غير طهارة، ويحدث الحدث الأصغر والأكبر، وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء..[1].
فيستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم أن يكون على طهارة، وأن ينظف فاه بالسواك وغيره؛ فإن ذلك من كمال الأدب والاحترام مع القرآن الكريم.
ويدخل تحت عدم الطهارة – في هذا المبحث – التلبس بالنجاسات حين الانتفاع بخواص القرآن الكريم.
والمراد في هذا المحذور هو بيان حال من يطلب خواص القرآن الكريم، أثناء قراءة القرآن الكريم، وهو على تلك الحال؛ فلا شك أن مثل هذه الأمور (عدم الطهارة، التلبس بالنجاسات) تحول دون الانتفاع بخواص القرآن الكريم، فمن لم يحترم القرآن الكريم، ويقدّس كلام رب العالمين فإنه يحرم من بركته ونفعه.
فتجد بعضهم يتقصد القراءة للقرآن الكريم على هيئات محرمة، كحالة كونه جنباً، أو في مقبرة، أو في حمام، أو يتلبس ببعض النجاسات، أو يستخدمها أثناء قراءته، أو يأمر بها، فكيف تحصل لمثل هؤلاء، أو من يُعمل لهم هذا العمل، أو يعمل به الانتفاع بخواص القرآن الكريم؟!
بل يصل الحد من بعضهم إلى لزوم هذا العمل المحرم، وأن خواص القرآن الكريم وحصول الانتفاع به لا تحصل إلا بمثل هذه الأعمال المحرمة، والطرق والوسائل الضالة، والمتنافية مع قدسية كلام رب العالمين، واحترام القرآن الكريم.
ويحسن في هذا المقام التنبيه إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا المبحث، في موضوع الطهارة أثناء العمل والقراءة بالقرآن الكريم، مثل:
حكم قراءة الجنب، وحكم قراءة الحائض، وحكم قراءة من به حدث أصغر، ونحو ذلك والقصد في بيان تلك الأحكام الفقهية إكمال الفائدة، وتمام المادة العلمية المتعلقة بهذا الموضوع.
ورغبة في الاختصار وعدم التوسع في هذه الأحكام الفقهية، فمن المناسب ذكر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد المباركة – بتصرف يسير – على النحو الآتي:
يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيباً وهو جنب أو يتيمم؟
الجواب: جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة"[2].
قال الحافظ ابن حجر[3]: إسناده حسن، فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم[4].
وفي جواب آخر – حول هذا الموضوع - :
إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءاً، والحدث الأكبر ما أوجب غسلاً، لعموم قوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة/79) ، وأما قراءته غيباً فيجوز ممّن ليس عليه حدث أكبر فالجنب – مثلاً – لا يقرأ القرآن لا غيباً ولا نظراً[5].
وفي سؤال عن حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، ذكرت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة/79) أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي r ما يمنع من ذلك[6].
وحول هذا السؤال – أيضاً – عن حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم، وتعليمها التلاوة والتجويد.
يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم وهي حائض، وأن تعلم الحيَّض التلاوة والتجويد حال الحيض؛ لكن دون مس للمصحف، وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء[7].
وفي سؤال عن قراءة من به حدث أصغر، يقول السائل:
هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء؟ وما هو الدليل؟ وهل فيه اختلاف؟ ما هو الراجح؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، وهو محدث الحدث الأصغر، من غير خلاف بين العلماء؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل الجواز؛ لكن قراءته على وضوء أفضل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[8].
ثانياً: تقديم كلام الناس ونتائج أفكارهم على القرآن الكريم.
فنجد الكثير من الناس يقدمون ويستخدمون الرموز والطلاسم والنقوش على القرآن الكريم، ويرون أن هذه الحروف والأشكال الهندسية أولى بالعناية والرعاية من ألفاظ القرآن الكريم.
فيعتمدون هذه النقوش والحروف المقطعة ويكتبونها على الرقع والأوراق والأحجار وغيرها، ويفعلون ما يطلب منهم من الأعمال التي لا تخلو من شبه وجهل، وربما اشتملت على ذكر غير مشروع في زمان أو مكان محدد لم يأذن به الشرع، وأذكار وأقوال هي من صريح كلام الناس وليست من القرآن الكريم في شيء.
ومع ذلك كله يقدمونها على القرآن الكريم، ويرون أن فيها من الخواص القرآنية ما ليس في القرآن الكريم؛ وهذا كله محرم لا يجوز الإقدام عليه، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار والأعمال التي تُملى عليهم، ويُطلب منهم القيام بها، نسأل الله العافية والسلامة.
والمراد هنا التنبيه على هذا المحذور، وعدم الوقوع فيه؛ خاصة إذا كان العمل به مظنَّة تحقق المنفعة، والحصول على خاصيته في جلب النفع، ودفع الضر، ورفع الأذى، ونحو ذلك.
فهذا العمل في الحقيقة هو نتيجة فكر هؤلاء – الذين يزعمون – أنه ينفع ويرفع، وليس من القرآن الكريم أو السنة في شيء، ومع ذلك كله تجد من يقدم هذا الكلام، ويعمل بتلك الأعمال، ويترك الكتاب والسنة.
ففي القرآن الكريم، والأذكار الشرعية الثابتة الصحيحة ما يغني ويكفي، وفي الاستشفاء بما شرع الله – عز وجل – ما يغني عن الوقوع في المحرم من الأقوال والأفعال.
وفي سؤال إلى اللجنة الدائمة – حول هذا الموضوع – هذا نصه:
السؤال: لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة، فأردت أن أبعدها عن الطريق حتى لا تدوسها الأقدام، فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى آخذها، إلا أني وجدت بها هذا النص، أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له، وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام؟
ينقش في خاتم ذهب، ويبخر بعود وعنبر، ويلبس على طهارة تامة، ويديم ذكر الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة لمدة أسبوع، من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع, له من الأسرار ما فيه العجب العجاب، لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارها أبداً، ولا لابنك أو أي شخص آخر، حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله.
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... لله.
تكشف أسرارها أبداً، ولا لإبد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر ابعد:
كل ما ذكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزاً أو تميمة، ولا يجوز العمل بما فيه؛ لأن فيه نقشاً مجهولاً وقد يكون متضمناً الشركيات؛ ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع, مؤقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع، ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار، ومحو ما على الخاتم من نقش، وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية[9].
والملاحظ في هذا السؤال والجواب، كتابة بعض النقوش والطلاسم المجهولة، واعتمادها في خواص القرآن الكريم وأسراره، وكتابة ذكر الله تعالى على الذهب أو الخشب أو الورق، ولبس ذلك على حال الطهارة، واعتبار بعض الأوقات والأيام المخصوصة دون غيرها؛ وأن ذلك العمل يجلب الخير، ويدفع الضر، وفيه من الأسرار والعجب العجاب ما فيه!
ويتبين من خلال ذلك كله، أن هذا العمل محرم، ويلزم التوبة منه، مع ما فيه من تقديم كلام الناس، وطلب هؤلاء الضلال الذين يضلون الناس بغير علم، على القرآن الكريم، الذي فيه الشفاء والرحمة للمؤمنين، وهو بعيد كل البعد عن تلك الرموز والنقوش – كما يزعمون – وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يغني ويكفي عن هذه الأمور المحرمة التي دخل فيها وعمل بها الكثير من الناس والجهال، والله المستعان.
ثالثاً: الوقوع في المحرمات الشرعية:
والمراد بالمحرمات الشرعية هي الأمور التي يقع فيها بعض الناس عند العمل بخواص القرآن الكريم وهي محرمة شرعاً، كالتبرج، وكشف العورة، والخلوة المحرمة، وسماع الأغاني والمعازف، والتداوي بالمحرَّم، ونحو ذلك من المحرمات الشرعية.
فكل هذه الأمور ونحوها من المحاذير الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس حال الانتفاع بخواص القرآن الكريم، أو يطلب منهم بعض الجهلة القيام بها وفعلها، أو قد يظن بعض الجهلة أنها حق، وسبب في الحصول على الانتفاع بالقرآن الكريم في دفع الضر، ورفع الأذى، وتيسير العسير ونحو ذلك.
والمراد هنا التنبيه على عدم الوقوع في مثل هذه المحرمات، وتنزيه القرآن الكريم وتقديسه عن مثل هذه المحظورات، ووجوب التعامل مع القرآن الكريم والانتفاع بما فيه على ضوء الكتاب والسنة المطهرة، ومنهج السلف الصالح في العمل بخواص القرآن الكريم.
والحاصل أن كثيراً من الناس يتوسع في هذه المحرمات بحجة حصول المنفعة، وذريعة الوصول إلى المطلوب، والنفس بطبعها ضعيفة – إلا من رحم الله – والشيطان حريص كل الحرص على الإضلال والغواية ومن ثمَّ الوقوع في المحرمات، وفعل المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة.
أو قد يظن بعض الجهلة أنه لا يتحقق النفع، ودفع الضر، إلا بالوقوع في المحرم، ويتخذ هذه الوسيلة ذريعة إلى الحرام، والوقوع في المحذور الشرعي.
يقول ابن القيم – يرحمه الله – في المنع من التداوي بالمحرمات:
روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداوا بالمحرم"[10].
وذكر البخاري في صحيحه: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"[11].
وفي السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث"[12].
وفي السنن – أيضاً – أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء، فقال: "إنها داء، وليست بالدواء"[13].
ويقول – أيضاً – المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً، أما الشرع فما ذكرناه من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرِّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (النساء/160) ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرَّم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل[14].
ويقول – أيضاً -: وهاهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حلّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنّه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً، كان أكره لها، وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء لها [15].
فالمحرمات الشرعية كلها معدومة النفع والبركة، والوقوع فيها يورث الذنب والعقوبة، ومعلوم تمام العلم أن النفع والبركة فيما شرع الله – سبحانه وتعالى – وليس فيما حرم الله – عز وجل – ونهى عنه، وأمر بالبعد عنه.
ومن أخطر هذه المحاذير – في هذا المبحث – فتنة النساء، فالمرأة كلها فتنة، في صورتها، وجسدها، ومظهرها، قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"[16].
وقال عليه الصلاة والسلام: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم منكنّ"[17].
فليُحذر من الدخول على النساء، والخلوة بهن، مع لزوم غضِّ البصر عن محاسن ومفاتن النساء، ومن التساهل على وجه العموم في التعامل معهن – خاصة في هذا الباب – (خواص القرآن وطلب الانتفاع به) إما على سبيل القراءة، أو الرقية، أو التداوي ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى.
ولا يعني ذكر خطر هذا المحذور – دون غيره – التساهل في باقي المحاذير التعبدية الأخرى؛ ولكن كان التنبيه على هذا المحذور خاصة من باب الحرص على التذكير به، لكثرة الوقوع فيه، فهو من أوسع أبواب الشيطان في دخوله على الإنسان، والله المستعان.
ومن نماذج فتوى أهل العلم – حول هذا الموضوع – (فتنة النساء):
السؤال: كما تعلمون فإن كثيراً من الناس يعانون من بعض الأمراض التي لا يجدون لها علاجاً طبياً فيلجؤون إلى بعض أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية، وقد يكون المرضى من النساء، ويكون مكان الوجع عندهم في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة؟ وما هي حدود الكشف – إن كان جائزاً – عند القراءة؟
الجواب: إذا كان الأمر كما قلت في السؤال، أن الرجل من أصحاب التقى والصلاح وليس متهماً في دينه وأخلاقه وقال لا بد من كشف موضع الألم حتى أقرأ عليه مباشرة فلا بأس بالكشف ولكن لا بد أن يكون هناك محرم حاضر بحيث لا يخلو بها القارئ؛ لأنه لا يجوز الخلوة إلا مع ذي محرم[18].
السؤال: نعرف رجلاً من أهل التقى والصلاح ليس متهماً في دينه وخلقه حافظاً لكتاب الله، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة ويحضر إليه بعض المرضى من النساء والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئاً من عورة المرأة ويتابع الألم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات أو أن يتولى علاجها والرقية عليها أحد محارمها أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الكريم فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز إذا أمن الفتنة ولم يمس شيئاً من بشرتها فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه لأهلها لتدهن به وتشرب منه ولعله يكفي لعلاجها، والله أعلم[19].